للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التعليل الثالث:

يجب الغسل بناء على إعطاء الصورة النادرة حكم غالبها (١).

التعليل الرابع:

أن النفاس، هو تنفس الرحم، وقد وجد (٢).

التعليل الخامس:

لا تخلو الولادة من رطوبة، ودم قليل، وإن خفي (٣).

التعليل السادس:

قال ابن قدامة: ولأن الولادة يستبرأ بها الرحم، أشبهت الحيض، يعني فيجب الغسل (٤).

• دليل من قال: لا يجب الغسل:

[الدليل الأول]

أن الوجوب بالشرع، ولم يرد الغسل هنا، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فإنه ليس بدم، ولا مني، وإنما ورد الشرع بالإيجاب بهذين الشيئين (٥).

[الدليل الثاني]

أن الغسل في النفاس إنما هو للدم لا لخروج الولد (٦)، ولا يحكم بطهارتها ما زال الدم باقيًا، فإذا انقطع وجب الغسل، وهنا لم يوجد دم، فلم يوجد الموجب.


(١) الخرشي (١/ ١٦٥).
(٢) المرجع السابق.
(٣) فتح القدير بتصرف (١/ ١٨٦).
(٤) المغني (١/ ٢٧٨).
(٥) المرجع السابق.
(٦) الخرشي (١/ ١٦٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>