للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: تمنع إلا من قراءة الآية والآيتين. وهو قول ابن عقيل من الحنابلة (١).

وقيل: تمنع إلا من قراءة ما دون الآية، وهو رواية عن أبي حنيفة، اختارها بعض أصحابه، ومنهم الطحاوي (٢).

• أدلة الجمهور على منع الحائض من قراءة القرآن:

[استدل الحنفية والشافعية والحنابلة على منع الحائض بأدلة منها]

[الدليل الأول]

(١٧٤٦ - ٢٠٧) حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة، قالا: حدثنا إسماعيل ابن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن (٣).

[ضعيف] (٤).


(١) الإنصاف (١/ ٢٤٣).
(٢) شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٩٠)، بدائع الصنائع (١/ ٣٨)، مختصر الطحاوي (ص: ١٨)، فتح القدير (١/ ١٦٧)، المبسوط (٣/ ١٥٢).
(٣) سنن الترمذي (١٣١).
(٤) مدار الإسناد على موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر.
وله طرق إلى موسى.
الطريق الأول: إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة.
وهذا الطريق ضعيف؛ لأن إسماعيل صدوق في روايته عن أهل بلده (الشام)، مخلط في غيرهم، وهذا من رواية إسماعيل عن الحجازيين، وهي ضعيفة، وقد اختلف على إسماعيل بن عياش:
فرواه علي حجر كما في سنن الترمذي (١٣١)،
والحسن بن عرفة كما في سنن الترمذي (١٣١)، وسنن الدارقطني (١/ ١١٧) وسنن البيهقي (١/ ٨٩)، وتاريخ بغداد (١/ ١٤٥).
وهشام بن عمار كما في سنن ابن ماجه (٥٩٥)،
وعبد الله بن يوسف كما في شرح معاني الآثار (٥٦٨)،
وداود بن رشيد كما في سنن الدارقطني (١/ ١١٧)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>