للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو مذهب الحنفية (١)،

والشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: لا تمنع الحائض حال نزول الدم، وأما إذا انقطع الدم وقبل الاغتسال، فاختلف المالكية إلى قولين:

الأول: وهو المعتمد، أنها تمنع، سواء كانت متلبسة بجنابة قبل الحيض أم لا.

والثاني: لا تمنع إذا انقطع الحيض إلا إذا كانت متلبسة بجنابة قبله (٤).

وقيل: لا تمنع الحائض مطلقًا من قراءة القرآن، وهو قول للشافعي في القديم، واختيار ابن حزم، وابن تيمية (٥).


(١) المبسوط (٣/ ١٥٢)، العناية على الهداية (١/ ١٦٧ - ١٦٨)، البناية - العيني (١/ ٦٤٣) وذهب إلى منع الحائض حتى من قراءة التوراة والزبور؛ لأن الكل كلام الله إلا ما بدل منها وحُرِّفَ! !
وانظر: فتح القدير (١/ ١٦٧ - ١٦٨)، تبيين الحقائق (١/ ٥٧)، بدائع الصنائع (١/ ٤٤) مراقي الفلاح (ص: ٦٠).
(٢) المجموع (٢/ ٣٨٧)، روضة الطالبين (١/ ٨٥، ٨٦)، مغني المحتاج (١/ ٧٢)، نهاية المحتاج (١/ ٢٢٠) الحاوي الكبير (١/ ٣٨٤)، متن أبي شجاع (ص: ٧).
(٣) كشاف القناع (١/ ١٩٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١١١)، الإنصاف (١/ ٣٤٧)، المبدع (١/ ٢٦٠)، المغني (١/ ٣٨٧)، الممتع شرح المقنع - التنوخي (١/ ٢٧٨)، معونة أولي النهى (١/ ٤٦٥)، الكافي (١/ ٥٨).
(٤) الخرشي (١/ ٢٠٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١٧٥)، الشرح الصغير (١/ ٢١٦)، المنتقى للباجي (١/ ٣٤٥)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٥)، شرح الزرقاني لمختصر خليل (١/ ١٣٨)، أسهل المدارك (١/ ٧٠، ٧١)
(٥) انظر قول الشافعي في القديم روضة الطالبين (١/ ٨٦)، وقال في المجموع (٢/ ٣٨٧): «حكى الخراسانيون قولًا قديمًا للشافعي أنه يجوز لها قراءة القرآن، وأصل هذا القول أن أبا ثور رحمه الله، قال: قال أبو عبد الله يجوز للحائض قراءة القرآن، فاختلفوا في أبي عبد الله، فقال بعض الأصحاب: أراد به مالكًا، وليس للشافعي قول بالجواز. اختاره إمام الحرمين، والغزالي في البسيط.
وقال جمهور الخراسانيين: أراد به الشافعي، وجعلوه قولًا قديمًا. قال الشيخ أبو محمد وجدت
أبا ثور جمعهما في موضع، فقال: قال أبو عبد الله ومالك.
وانظر قول ابن حزم في المحلى (مسألة: ١١٦).
وقال ابن تيمية في الاختيارات (ص: ٣٤): «يجوز للحائض قراءة القرآن بخلاف الجنب، وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد، وإن خشيت نسيانه وجب».

<<  <  ج: ص:  >  >>