وانظر: فتح القدير (١/ ١٦٧ - ١٦٨)، تبيين الحقائق (١/ ٥٧)، بدائع الصنائع (١/ ٤٤) مراقي الفلاح (ص: ٦٠). (٢) المجموع (٢/ ٣٨٧)، روضة الطالبين (١/ ٨٥، ٨٦)، مغني المحتاج (١/ ٧٢)، نهاية المحتاج (١/ ٢٢٠) الحاوي الكبير (١/ ٣٨٤)، متن أبي شجاع (ص: ٧). (٣) كشاف القناع (١/ ١٩٧)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١١١)، الإنصاف (١/ ٣٤٧)، المبدع (١/ ٢٦٠)، المغني (١/ ٣٨٧)، الممتع شرح المقنع - التنوخي (١/ ٢٧٨)، معونة أولي النهى (١/ ٤٦٥)، الكافي (١/ ٥٨). (٤) الخرشي (١/ ٢٠٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١٧٥)، الشرح الصغير (١/ ٢١٦)، المنتقى للباجي (١/ ٣٤٥)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٥)، شرح الزرقاني لمختصر خليل (١/ ١٣٨)، أسهل المدارك (١/ ٧٠، ٧١) (٥) انظر قول الشافعي في القديم روضة الطالبين (١/ ٨٦)، وقال في المجموع (٢/ ٣٨٧): «حكى الخراسانيون قولًا قديمًا للشافعي أنه يجوز لها قراءة القرآن، وأصل هذا القول أن أبا ثور رحمه الله، قال: قال أبو عبد الله يجوز للحائض قراءة القرآن، فاختلفوا في أبي عبد الله، فقال بعض الأصحاب: أراد به مالكًا، وليس للشافعي قول بالجواز. اختاره إمام الحرمين، والغزالي في البسيط. وقال جمهور الخراسانيين: أراد به الشافعي، وجعلوه قولًا قديمًا. قال الشيخ أبو محمد وجدت أبا ثور جمعهما في موضع، فقال: قال أبو عبد الله ومالك. وانظر قول ابن حزم في المحلى (مسألة: ١١٦). وقال ابن تيمية في الاختيارات (ص: ٣٤): «يجوز للحائض قراءة القرآن بخلاف الجنب، وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد، وإن خشيت نسيانه وجب».