لأبي هريرة قولان في المسألة. فقد أخرجه أبو عبيد في الطهور (٢٢٢) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٠٢) قال: نا علي بن معبد، عن أبي المليح: الحسن بن عمرو الفزاري، عن ميمون بن مهران، أنه سئل عن سؤر السنور؟ فقال: إن أبا هريرة كان لا يرى بأسًا، وربما كفى له الإناء، وقال: إنما هو من أهل البيت. وهذا سند صحيح أيضًا. (٢) روى ابن أبي شيبة (١/ ٣٨) رقم ٣٤٤ من طريق ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: يغسل مرتين. وروى عبد الرزاق (٣٤٥) عن معمر، عن قتادة، قال: سألت ابن المسيب عن الهر يلغ في الإناء؟ قال: يغسل مرة أو مرتين. (٣) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٣٤٠) من طريق أيوب، عن محمد في الإناء يلغ فيه الهر، قال: يغسل مرة. وسنده صحيح. (٤) روى عبد الرزاق في المصنف (٣٤٢) عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: الهر؟ قال: هو بمنزلة الكلب، أو شر منه. وسنده صحيح. وروى ابن أبي شيبة (٣٤٢) عن الحسن بن علي، قال: سمعت عطاء يقول في الهر يلغ في الإناء: يغسله سبع مرات. (٥) روى ابن أبي شيبة (٣٤٥) حدثنا غندر، عن هشام، عن قتادة، قال: يغسل مرتين أو ثلاثًا. وسنده صحيح. (٦) روى ابن أبي شيبة (٣٤١) حدثنا معتمر، عن يونس، عن الحسن أنه سئل عن الإناء يلغ فيه السنور، قال: يغسل.