للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: لا فرق بين نوم الليل، ونوم النهار، وهو مذهب الحنفية، والمالكية (١).

وقيل: الحكم ليس مخصوصًا بالقيام من النوم، بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها، سواء قام من نوم الليل أو النهار، أو شك في نجاستها من غير نوم، وأما إذا تيقن طهارتها فوجهان: الأصح منهما، وهو والذي ذهب إليه الجماهير من أصحاب الشافعية أنه لا كراهة في غمس اليد، بل هو مخير إن شاء غمس، وإن شاء غسل قبل الغمس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النوم، ونبه على العلة، وهى الشك، فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة، وهذا مذهب الشافعية (٢).

وقيل: الحكم يتعلق بنوم الليل خاصة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣).

• وسبب الخلاف في هذه المسألة راجع إلى مسألة أخرى، وهي:

هل غسل اليد من القيام من النوم معلل أو تعبدي، وإذا كان معللًا كما هو ظاهر النص، فهل هو معلل بعلة خفية غيبية، أو علة ظاهرة، وقد سبق مناقشة العلة في المبحث السابق.

• دليل الجمهور على عدم التفريق بين نوم الليل والنهار:

[الدليل الأول]

(٥٢) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ورواه مسلم (٤).


(١) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (١/ ١٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٨، ١٠٩).
وفي مذهب المالكية، انظر: التمهيد (١٨/ ٢٥٦)، المنتقى للباجي (١/ ٤٨).
(٢) شرح صحيح مسلم للنووي (١/ ٢٣٢)، المجموع (١/ ٣٨٩).
(٣) الإنصاف (١/ ٤١)، المغني (١/ ٧١)، كشاف القناع (١/ ٣٣).
(٤) صحيح البخاري (١٦٢)، ومسلم (٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>