للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

لا يتسوك بعود يضر اللثة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.

• الواجبات تسقط بالضرر فالمسنون من باب أولى.

[م-٨٧٩] اتفقت عبارات الفقهاء في النهي عن التسوك بعود يضر اللثة. كالريحان، والرمان، واختلفوا في النهي.

فقيل: يكره، وهو المشهور من مذهب الجمهور (١).

وقيل: يحرم، وهو قول عند الحنابلة (٢).


(١) قال في حاشية ابن عابدين (١/ ١١٥): «ويكره بمؤذ. قال في الحلية: وقال غير واحد: من العلماء: كراهته بقضبان الرمان والريحان. وفي شرح الهداية للعيني: روى الحارث في مسنده عن ضمير بن حبيب، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السواك بعود الريحان، وقال: إنه يحرك عرق الجذام، وفي النهر: ويستاك بكل عود إلا الرمان والقصب».اهـ
وفي المذهب المالكي جاء في مواهب الجليل (١/ ٢٦٥): «ويتجنب من السواك ما فيه أذى للفم، كالقصب؛ فإنه يجرح اللثة ويفسدها، وكالريحان ونحوه مما يقول الأطباء فيه فساد، وقد نص على ذلك جماعة من العلماء». اهـ وانظر التاج والأكليل (١/ ٣٨٠)، والخرشي (١/ ١٣٩)، والفواكة الدواني (١/ ١٣٦)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٢)، والشرح الصغير (١/ ١٢٥).
وفي المذهب الشافعي تحفة المحتاج بشرح المنهاج (١/ ٢١٥)، مغني المحتاج (١/ ١٨٣)، حاشية البجيرمي على المنهج (١/ ٧٣).
وفي المذهب الحنبلي انظر كشاف القناع (١/ ٧٤)، الفروع (١/ ١٢٨)، المغني (١/ ١١٨)، والإنصاف (١/ ١١٩)، مطالب أولى النهى (١/ ٨٠).
(٢) الفروع (١٢٨). طرح التثريب (٢/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>