للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٣٧٤ - ٣٢٥) فقد روى مسلم من طريق إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد،

عن سلمان، قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة، فقال: أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار (١).

قال ابن عابدين: «لو حصل بأقل من ثلاث فالمستحب إكمالها كما قالوا في الاستنجاء».

• ويناقش:

بأن السواك ليس من باب إزالة القذورات حتى يقاس على الاستجمار، وإنما هو من باب التطهر والتنظف والتطييب، ولذلك استاك النبي صلى الله عليه وسلم أمام رعتيه، ولم يتوار به.

• دليل من قال يحصل بمرة:

قالوا: إن الإنسان أمر بالسواك، ولم يرد فيه تقدير فالامتثال يحصل بالمرة الواحدة.

ولو قيل: إن كان السواك لتحصيل السنة، والفم نظيف، فيكفي فيه مرة واحدة، وإن كان السواك لتغير الفم، واصفرار الأسنان، فإنه يستاك حتى يطمئن قلبه بزوال النكهة واصفرار الأسنان، وله من الأجر بقدر ما يخفف التغير وإن لم يزله بالمرة. والله أعلم.

* * *


(١) صحيح مسلم (٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>