للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه (١).

(٢٠٦ - ٦٠) وروى مسلم في صحيحه، من طريق خالد بن عبد الله، عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه،

عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكانت له صحبة قال: قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه، فغسلهما ثلاثًا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثًا. الحديث، وهو في البخاري بنحوه (٢).

فقوله رضي الله عنه: فمضمض واستنشق فذكر المضمضة قبل الاستنشاق.

[دليل من قال: التقديم شرط]

قالوا: لأن الفم والأنف عضوان مختلفان، فيشترط الترتيب بينهما قياسًا على الترتيب بين الوجه واليد.

وأجيب:

بأن الفم والأنف من الوجه، فهما في حكم العضو الواحد، ثم إن تقديم المضمضة على الاستنشاق جاء من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب.

الراجح بين القولين:

الراجح هو القول الأول؛ لقوة دليله، والشرطية تحتاج إلى دليل صحيح صريح، ولم يقم دليل يكفي على ذلك، والله أعلم.

* * *


(١) صحيح البخاري (١٥٥)، ومسلم (٣٣١).
(٢) صحيح مسلم (٢٣٥)، البخاري (١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>