للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

قالوا: إن استعمال الماء لرفع الحدث يسمى طهارة، قال تعالى: (وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) [المائدة: ٦].

والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة؛ إذ تطهير الطاهر لا يعقل (١).

• ويجاب عن ذلك من وجوه:

الوجه الأول:

إنما سمي طهارة؛ لأنه يطهر العبد من الذنوب، لا أنه طهره من نجاسة حلت فيه.

ولذلك لما اعتبر أبو هريرة حدثه نجاسة بين له صلى الله عليه وسلم بقوله: (إن المؤمن لا ينجس). متفق عليه.

وقوله: (لا ينجس) أي بمثل ذلك، وإلا فالمؤمن قد تطرأ عليه النجاسة الحسية كغيره.

الوجه الثاني:

تجديد الوضوء يسمى طهارة شرعية مع أنه متطهر.

الوجه الثالث:

لو كان المحدث نجسًا لما صح حمله في الصلاة، وقد جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين: (أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلى، وهو حامل أمامه بنت زينب) (٢).

الوجه الرابع:

المتوضئ لابد أن يتساقط على ثوبه من الماء المستعمل، ومعنى هذا أنه سوف تتنجس ثيابه، وكذلك ما يتنشف به، لكن حاولوا ينفكون من هذا بأنه سقط الحكم


(١) البناية بتصرف (١/ ٣٥٠، ٣٥١).
(٢) البخاري (٥١٦)، ومسلم (٤١ - ٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>