للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسألة الثانية

في الحيوان البري الذي لا نفس له سائلة

المطلب الأول

المقصود من قول الفقهاء لا نفس له سائلة

[م-٤٨١] اختلف العلماء في المقصود من قولهم لا نفس له سائلة، هل يعني ذلك أنه لا دم له مطلقًا، أو له دم ولكنه لا يسيل:

فقيل: المعتبر السيلان، لا عدم أصل الدم.

جاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: «قوله: (لا دم له) أي سائل، فالمعتبر عدم السيلان لا عدم أصل الدم، حتى لو مات في الماء حيوان له دم جامد غير سائل لا ينجسه» (١).

وقال العمراني: «الحيوان الذي لا نفس له سائلة إذا ذبح لم يسل دمه عن موضعه» (٢).

ولم يقل: لا دم له.

وجاء في المصباح المنير: «النفس: وهو الدم، ومنه قولهم: «لا نفس له سائلة:


(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٠).
(٢) البيان للعمراني (١/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>