للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: تجب الموالاة مع الذكر، وتسقط مع النسيان والعذر، وهو مذهب المالكية (١).

وقيل: تجب الموالاة مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة (٢).

• دليل الحنفية على استحباب الموالاة:

أما دليلهم على استحباب الموالاة فظاهر من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الموالاة حيث لم يخل بذلك.

• وأما دليلهم على كونه ليس واجبًا، فاستدلوا بأدلة منها:

* الدليل الأول:

أن الله سبحانه وتعالى أمر بغسل هذه الأعضاء في الوضوء، فيكف غسل هذه الأعضاء فقد امتثل الأمر.

* الدليل الثاني:

القياس على غسل الجنابة، فالوضوء إحدى الطهارتين، فإذا لم تجب الموالاة في غسل الجنابة لم تجب في الوضوء.

* الدليل الثالث:

(٣٦٦ - ٢٢٠) ما رواه مالك، عن نافع،

أن عبد الله بن عمر بال في السوق، ثم توضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه، ثم صلى عليها.


(١) جاء في المدونة (١/ ١٥): «قال مالك فيمن توضأ، فغسل وجهه ويديه، ثم ترك أن يمسح برأسه، وترك غسل رجليه حتى جف وضوءه وطال ذلك، قال: إن كان ترك ذلك ناسيًا بنى على وضوئه، وإن تطاول ذلك، قال: وإن كان ترك ذلك عامدا استأنف الوضوء». اهـ
(٢) المغني (١/ ٩٣)، المبدع (١/ ١١٥)، شرح العمدة (١/ ٢٠٧)، الفروع (١/ ١٥٤)، الإنصاف (١/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>