للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

آخر، ثم عاد ليتم ما بدأ به من غير ضرورة صدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد.

• الوضوء عبادة غير معقولة المعنى، لكون الحدث يخرج من موضع، والغسل يجب في موضع آخر، وكون الوضوء وجوبه تعبديًا يقتضي وجوب الإتيان به على الوجه الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقيل:

• أن الله أمر بغسل هذه الأعضاء، فكيف غسلها فقد أتى بما وجب عليه.

• طهارة الحدث كطهارة النجاسة، ليس من شرطها الموالاة.

[م-١٧٦] اختلف العلماء في حكم الموالاة بين أفعال الوضوء بعد اتفاقهم على أن التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر (١).

فقيل: الموالاة سنة، وهو مذهب الحنفية (٢)، والجديد من قولي الشافعي (٣)، والظاهرية (٤).


(١) نقل الإجماع النووي في المجموع (١/ ٤٧٨).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٠١) البحر الرائق (١/ ٢٧)، بدائع الصنائع (١/ ٢٢) حاشية ابن عابدين (١/ ١٢٢)، الوسيط (١/ ٣٨٥).
(٣) قال في المهذب المطبوع مع المجموع (١/ ٤٧٨) ويوالي بين أعضائه، فإن فرق تفريقًا يسيرًا لم يضر؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه، وإن كان تفريقًا كثيرًا: وهو بقدر ما يجف الماء على العضو في زمان معتدل ففيه قولان، قال في القديم: لا يجزيه؛ لأنها عبادة يبطلها الحدث فأبطلها التفريق كالصلاة. وقال في الجديد: يجزيه؛ لأنها عبادة لا يبطلها التفريق القليل فلا يبطلها التفريق الكثير كتفرقة الزكاة. اهـ وانظر
وقال النووي شارحًا هذه العبارة في المجموع (١/ ٤٧٨): التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما. وأما التفريق الكثير ففيه قولان مشهوران: الصحيح منهما باتفاق الأصحاب أنه لا يضر وهو نصه في الجديد. اهـ
(٤) المحلى (١/ ٣١٢) مسألة: ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>