(٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٠١) البحر الرائق (١/ ٢٧)، بدائع الصنائع (١/ ٢٢) حاشية ابن عابدين (١/ ١٢٢)، الوسيط (١/ ٣٨٥). (٣) قال في المهذب المطبوع مع المجموع (١/ ٤٧٨) ويوالي بين أعضائه، فإن فرق تفريقًا يسيرًا لم يضر؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه، وإن كان تفريقًا كثيرًا: وهو بقدر ما يجف الماء على العضو في زمان معتدل ففيه قولان، قال في القديم: لا يجزيه؛ لأنها عبادة يبطلها الحدث فأبطلها التفريق كالصلاة. وقال في الجديد: يجزيه؛ لأنها عبادة لا يبطلها التفريق القليل فلا يبطلها التفريق الكثير كتفرقة الزكاة. اهـ وانظر وقال النووي شارحًا هذه العبارة في المجموع (١/ ٤٧٨): التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما. وأما التفريق الكثير ففيه قولان مشهوران: الصحيح منهما باتفاق الأصحاب أنه لا يضر وهو نصه في الجديد. اهـ (٤) المحلى (١/ ٣١٢) مسألة: ٢٠٧.