(٢) قال ابن قدامة في المغني (٣/ ١٨٧): «وإن شك بعد الفراغ منه -أي من الطواف- لم يلزمه شيء». اهـ وقال أيضًا (١/ ٨٠): «وإن شك في النية في أثناء الطهارة لزمه استئنافها؛ لأنها عبادة شك في شرطها وهو فيها، فلم تصح كالصلاة، إلا أن النية إنما هي القصد، ولا يعتبر مقارنتها، فمهما علم أنه جاء ليتوضأ وأراد فعل الوضوء مقارنا له أو سابقا عليه قريبا منه فقد وجدت النية، وإن شك في وجود ذلك في أثناء الطهارة لم يصح ما فعله منها، وهكذا إن شك في غسل عضو أو مسح رأسه، كان حكمه حكم من لم يأت به؛ لأن الأصل عدمه، إلا أن يكون ذلك وهما كالوسواس، فلا يلتفت إليه. وإن شك في شيء من ذلك بعد فراغه من الطهارة لم يلتفت إلى شكه؛ لأنه شك في العبادة بعد فراغه منها، أشبه الشك في شرط الصلاة ... ». إلخ كلامه رحمه الله. وقال الدسوقي في حاشتيه (١/ ١٢٤): «إذا شك بعد الفراغ من الصلاة فلا شيء عليه إلا إذا تبين له الحدث». اهـ