للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

أن طلب المكان الرخو مشروع حتى لا يرتد عليه رشاش من بوله.

(١٣٣٣ - ٧٤) فقد روى البخاري من طريق جرير، عن منصور، عن مجاهد،

عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث ورواه مسلم بنحوه (١).

قال الشوكاني: «إن كان البول في الصلب مما يتأثر عنه عود شيء منه إلى البائل، فتجنب ذلك واجب؛ لأن التلوث به حرام، وما يتسبب عن الحرام حرام» (٢).

• ويجاب:

بأن التخلي عن النجاسة واجب في عبادة تشترط لها الطهارة من النجاسة كالصلاة، وقبل ذلك مستحب.

[الدليل الثالث]

(١٣٣٤ - ٧٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا بهز، حدثنا شعبة، حدثنا أبو التياح، عن شيخ لهم،

عن أبي موسى، قال: مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمث إلى جنب حائط، فبال قال: شعبة: فقلت لأبي التياح جالسًا؟ قال: لا أدري، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض، فإذا بال أحدكم فليرتد لبوله (٣).


(١) صحيح البخاري (٢١٦)، ومسلم (٢٩٢).
(٢) السيل الجرار (١/ ٦٦).
(٣) المسند (٤/ ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>