والحديث أخرجه الطيالسي (٥١٩)، عن شعبة، عن أبي التياح، قال: سمعت رجلًا أسود كان قدم مع ابن عباس البصرة، قال: لما قدم ابن عباس البصرة حُدِّث بأحاديث عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه ابن عباس يسأله عنها، فكتب إليه الأشعري: إنك رجل من أهل زمانك، وإني لم أحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها بشيء إلا أني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يبول، فمال إلى دمث حائط، فبال، وقال: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب أحدهم البول قرضه بالمقراضين، قال أبو سعيد: فإذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. هذا لفظ أبي داود الطيالسي، وهو صريح أن قوله: (فليرتد لبوله) من كلام أبي سعيد، وليس مرفوعًا. وقد أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق أبي داود الطيالسي (٣/ ٤٦٤) إلا أنه جعل قوله: (فليرتد لبوله) مدرجًا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخرجه أبو داود (٣) ومن طريقه البيهقي (١/ ٩٣، ٩٤) من طريق حماد بن سلمة. وأخرجه أحمد (٤/ ٣٩٦) حدثنا محمد بن جعفر. وأخرجه أحمد (٤/ ٤١٤) عن وكيع، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٢٩) من طريق المقرئ، كلهم عن شعبة بإسناد أبي داود الطيالسي، وفيه: كان بنو إسرائيل إذا بال أحدهم فأصابه شيء من بوله، يتبعه، فقرضه بالمقراضين، وقال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. فظاهر قوله: (وقال: إذا أراد أحدكم أن يبول) أن هذا من كلام أبي سعيد، ويتأكد ذلك بجزم أبي داود الطيالسي بذلك حيث قال: وقال أبو سعيد. وأخرجه البيهقي (١/ ٩٣، ٩٤) من طريق وهب بن جرير، عن شعبة بإسناد أبي داود الطيالسي إلا أنه أدرج قول أبي سعيد بالحديث. وأخرجه أحمد (٤/ ٣٩٩) من طريق بهز، حدثنا شعبة، عن أبي التياح، عن شيخ لهم، عن أبي موسى، فأسقط ذكر ابن عباس، وكتابته إلى أبي موسى، وجعل قوله: فإذا بال أحدكم فليرتد لبوله مرفوعًا من كلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صححه الحاكم، وضعفه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٢٩). والحق أن زيادة (فليرتد لبوله) زيادة ضعيفة لمدارها على مبهم، وأما فعل بني إسرائيل فقد رواه البخاري موقوفة على أبي موسى فقد رواه البخاري (٢٢٦) من طريق شعبة، ورواه مسلم (٢٧٣) من طريق جرير، كلاهما عن منصور، عن أبي وائل، قال: كان أبو موسى يشدد في البول، يقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه. هذا لفظ البخاري، ومسلم بنحوه. ... وفعل بني إسرائيل جاء مرفوعًا بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن حسنة، رواه أحمد (٤/ ١٩٦) وأبو يعلى في مسنده (٩٣٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٥٨٨)، والنسائي (٣٠)، وفي الكبرى (٢٦) وابن ماجه (٣٤٦)، وابن حبان (٣١٢٧)، عن أبي معاوية. ورواه أبو داود (٢٢) والحاكم في المستدرك (١/ ١٨٤) من طريق عبد الواحد بن زياد. ورواه الحميدي في مسنده (٩٠٦) ومن طريقه الحاكم في المستدرك (١/ ١٨٤) عن سفيان. ورواه ابن أبي شيبة في مسنده (٧٣٨)، وفي المصنف (١٢٠٣٩)، وأحمد في المسند (١/ ١٩٦)، عن وكيع. ورواه أحمد (١/ ١٩٦) عن يحيى بن سعيد القطان. وابن الجارود في المنتقى (١٣١) من طريق يعلى بن عبيد. والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٢٠٦) من طريق أبي عوانة. والحاكم في المستدرك (١/ ١٨٤) من طريق معاوية بن عمرو، وزائدة بن قدامة، كلهم عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة مرفوعًا في عمل بني إسرائيل إذا أصاب أحدهم البول، وفيه قصة بول النبي صلى الله عليه وسلم قاعدًا.