للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: بالتفريق بين النائم والناسي وبين غيرهما، فإن كان نائمًا، فاستيقظ من نومه، أو ناسيًا فتذكر في آخر الوقت، قدم الشرط ولو خرج الوقت، وإن لم يكن معذورًا بنوم أو نسيان فإنه يتيمم لإدراك الوقت، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى (١).

• دليل من قال: يتيمم ويصلي:

[الدليل الأول]

قال تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً) [النساء: ١٠٣].

[الدليل الثاني]

قالوا: إن التيمم إنما شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت، ولولا مراعاة الشارع لهذه المصلحة لقيل: ينتظر إلى حين وجود الماء، فيصليها بالماء، فمشروعية التيمم دليل على اهتمام الشارع بالوقت، وأن المحافظة على الوقت بالتيمم، أولى من المحافظة على الطهارة المائية خارج الوقت.

والدليل على عناية الشارع بالوقت أنه لم يجعل قتال العدو مبيحًا لتأخير الصلاة عن وقتها، قال تعالى: (فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً) [البقرة: ٢٣٩].

فرخص الله لعبيده في الصلاة حال الخوف رجالًا على الأقدام، أو ركبانًا على الخيل والإبل ونحوهما، إيماء وإشارة بالرأس حيثما توجه، وجوز ترك بعض الشروط كاستقبال القبلة، بل ومن الاكتفاء بالإيماء عن الركوع والسجود كل ذلك من أجل


(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٦٩)، الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>