للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو أمروا بالقضاء لنقل، فإذا جاز التحري بدخول وقت الصلاة، جاز التحري للطهارة لها.

[الدليل الثالث]

قالوا: إن طلب اليقين في مثل هذه الأشياء يكون فيه حرج ومشقة، والحرج مدفوع عن هذه الأمة، قال سبحانه: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج: ٧٨]، وقال سبحانه: (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ) [المائدة: ٦].

• دليل من قال: لا بد من اليقين:

[الدليل الأول]

قالوا: اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، والنجاسة متيقنة فلا بد من اليقين بزوالها، وإنما يكتفى بغلبة الظن إذا تعذر اليقين، واليقين هنا غير متعذر.

[الدليل الثاني]

(١٤٠٨ - ١٥٠) ربما يستدل بعضهم بما رواه البخاري من طريق منصور، عن مجاهد،

عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. الحديث ورواه مسلم بنحوه (١).

ويجاب بأن الحديث ليس في رجل يستنجي، ويعمل بغلبة ظنه، وإنما رجل لا يستنزه من بوله، ولا يقوم بما أوجب الله عليه من الطهارة والتحرز من البول، والله أعلم.

* * *


(١) صحيح البخاري (٢١٦)، ومسلم (٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>