للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وضوءًا كاملًا من هذا، ثم انتقل وتوضأ وضوءًا كاملًا من الماء الآخر يكون قد أدى وضوءه، وهو شاك لا يدري أيهما رفع الحدث، بخلاف ما لو توضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، فإن الإنسان يجزم بأنه رفع الحدث بيقين، فعندما غسل يده تيقن أنه رفع الحدث عنها، وكذلك يقال في الوجه وفي القدمين وفي غيرهما.

وتعليل آخر: قالوا: ولأننا بهذا لا نوجب على العبد وضوءين مع إمكان رفع الحدث بوضوء واحد، فالأصل أنه لا يجب عليه إلا وضوء واحد.

وقد نقل الإجماع على وجوب الغسل مرتين ابن قدامة، فقال: لا أعلم فيه خلافًا (١). وكذا قال صاحب الشرح الكبير (٢).

قلت: نقل الإجماع فيه نظر؛ لأن إثبات ماء طاهر لا يطهر قول ضعيف والدليل على خلافه.

• دليل من قال: يتحرى:

أنظر أدلة من قال بالتحري في المسألة السابقة، فإن الباب واحد، والأدلة واحدة.

[دليل من قال: يتخير]

هذا القول مبني على أن الماء قسمان لا ثالث لهما: طهور، ونجس، ولا يوجد قسم من الماء طاهر غير مطهر، وقد سقت أدلتهم في خلاف العلماء في أقسام المياه، وإذا ثبت أنه لا يوجد قسم الطاهر، كان تصور هذه المسألة غير ممكن، والله أعلم.

* * *


(١) المغني (١/ ٥١).
(٢) الشرح الكبير (١/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>