للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

(١٨) ما رواه البخاري، من طريق أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين،

عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه يعني إزاره (١).

وجه الاستدلال من الحديثين:

أن السدر إذا أضيف إلى الماء لا بد أن يتغير به، ومع ذلك لم يمنع أن يتطهر به الميت، وما طهر الميت طهر الحي إذ لا فرق، وإذا كان السدر لم يسلب الماء الطهورية لم يسلبه الملح من باب أولى.

[الدليل الثالث]

(١٩) ما رواه أحمد، من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد،

عن أم هانئ قالت: اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين (٢).

[صحيح إلا أن ذكر العجين في القصعة قد اختلف في ذكره، وقد رواه البخاري ومسلم وليس فيه ذكر للعجين] (٣).

وجه الاستدلال:

أن هذا الماء لا بد أن يتغير من العجين لا سيما في آخر الأمر إذا قل الماء وانحل العجين، ولم يمنع هذا من اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه، فدل هذا على أن الماء إذا تغير


(١) صحيح البخاري (١٢٥٣) ومسلم (٩٣٩).
(٢) مسند أحمد (٦/ ٣٤١، ٣٤٢).
(٣) سبق تخريجه في الخلاف في أقسام المياه، انظر رقم (٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>