للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الانتفاع بها، وأما جلد الخنزير فلم يدخل في هذا المعنى؛ لأنه لم يدخل في السؤال؛ لأنه غير معهود الانتفاع بجلده (١).

إلا أن الحنفية يرون طهارة جلد الكلب بالدباغ، لأنهم لم يستثنوا إلا الخنزير، فجلد الخنزير عندهم ليست نجاسته لما فيه من الدم والرطوبة، بل هو نجس العين، وبالتالي لا يمكن تطهيره بخلاف الكلب.

واستثنى الحنفية جلد الإنسان، وعللوا ذلك بكونه لا يجوز الانتفاع به لاحترامه.

• دليل من قال بجواز الانتفاع بجلود الميتة ولو لم تدبغ.

[الدليل الأول]

قالوا: لم يصح في الدباغ شيء (٢).

وأجاب بعضهم: بأن هذا لو سُلِّم في بعضها، لم يُسَلَّم في المجموع.

[الدليل الثاني]

(١٣١) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله،

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا انتفعتم بجلدها، قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. ورواه مسلم (٣).

وجه الاستدلال:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما حرم أكلها، فجعل تحريم الميتة في الأكل خاصة، هذا من وجه، ومن وجه آخر، أنه حضهم على الانتفاع بجلدها، ولم يشترط الدباغ، فلو كان الدباغ شرطًا لذكره.


(١) التمهيد (٤/ ١٧٨).
(٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ٩١).
(٣) صحيح البخاري (١٤٩٢)، صحيح مسلم (٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>