للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

قال تعالى بعد أن ذكر طهارة الوضوء والغسل:

(مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) [المائدة: ٦].

وحصول الطهارة لا يقف على النية، بل على استعمال المطهر في محل قابل للطهارة (١).

يوضح ذلك أيضًا أن النية إن اعتبرت بجريان الماء على الأعضاء فهو حاصل نوى أو لم ينو. وإن اعتبر لإزالة الحدث المتعلق بالأعضاء فإن الخبث المتعلق بها أقوى من الحدث، وزوال هذا الأقوى لا يتوقف على النية، فكيف للأضعف.

[الدليل الرابع]

(١٦٣٧ - ٩٩) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "إن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل ذراعيه ثلاثًا، ثم مسح برأسه، وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. أو «ظلم وأساء» (٢).

[حسن] (٣).

وجه الاستدلال:

فهذا الرجل وهو أعرابي كما في بعض الروايات، كان يجهل الطهور، وقد سأل


(١) انظر بدائع الصنائع (١/ ١٩).
(٢) سنن أبي داود (١٣٥).
(٣) سبق تخريجه في المجلد الثالث، انظر ح: (٥٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>