للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومفهومه: إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث أي في الغالب أيضًا، وليس مطلقًا، وكيف نعرف أنه حمل الخبث أو لم يحمل؟

الجواب: نعرف ذلك بالتغير، فالغالب أن الماء إذا كان دون القلتين أنه يتغير بالنجاسة فإن لم يتغير عرفنا أنه لم يحمل الخبث.

فإذا كان منطوق الحديث يحمل على الغالب بالإجماع، فكذلك مفهوم الحديث ينبغي أن يحمل على الغالب من باب أولى؛ لأن المفهوم أضعف من المنطوق (١).

[الدليل الثاني]

(٨٠) ما رواه البخاري من طريق أبي الزناد، أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه،

أنه سمع أبا هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.

ولمسلم: ثم يغتسل منه.

وجه الاستدلال:

أن الرسول صلى الله عليه وسلم: نهى عن البول في الماء الدائم، وقد يتغير، وقد لا يتغير، ونهيه عن البول فيه دليل على أنه يؤثر فيه، ولم يشترط الرسول صلى الله عليه وسلم التغير.

• وأجيب عن ذلك:

أولًا: أن النهي عن الاغتسال فيه لا يدل على أنه تنجس، ألا ترى أن الجنب قد نهي عن الاغتسال في الماء الدائم مع أن بدنه طاهر كما في قوله صلى الله عليه وسلم: (إن المؤمن لا ينجس) متفق عليه، ومع ذلك لو انغمس في الماء الدائم فإنكم لا تقولون بنجاسته كما هو مذهب الحنابلة والشافعية، ورواية في مذهب الحنفية.


(١) راجع للاستزادة إغاثة اللهفان (١/ ١٥٦) وفتح الباري (١/ ٤٠٨، ٤١٤)، والأوسط (١/ ٢٦٠) وتهذيب السنن (١/ ٥٦ - ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>