للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الأول في الاكتفاء بحجر واحد له ثلاث شعب]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• اشتراط ثلاثة أحجار، هل يراد بالحجر معناه، فيكفي ثلاث مسحات، أو يراد لفظه فلا بد من أحجار ثلاثة؟ وإذا كان الاستجمار معقول المعنى بالإجماع ترجح الأول على الثاني.

[م-٦٤١] اختلف القائلون باشتراط ثلاثة أحجار، هل المطلوب ثلاث مسحات، بحيث يكفي الحجر الواحد إذا كان ذا ثلاث شعب، أو لا بد من ثلاثة أحجار.

فقيل: يكفي الحجر الواحد إذا كان له ثلاث شعب، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (١).


(١) انظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٢٢)، المهذب (١/ ٢٧)، تحفة المحتاج (١/ ١٨٢)، المنهج القويم (١/ ٨٢)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٤)، التنبيه (ص: ١٨)، شرح زبد ابن رسلان (ص: ٥٢).
وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ٦٩)، المغني (١/ ١٠٥)، المبدع (١/ ٩٤)، الفروع (١/ ٩٠)، المحرر (١/ ١٠)، الإنصاف (١/ ١١٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>