للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا بد من ثلاثة أحجار مطلقًا، هو رواية عن أحمد (١)، واختاره ابن المنذر (٢)، ورجحه ابن حزم (٣).

• دليل من قال: يكفي حجر واحد له ثلاث شعب:

قالوا: إن الشارع لما نص على ثلاثة الأحجار أراد من المستجمر ألا يكتفي بمسح المحل مرة واحدة، بل يكرر المسح ثلاث مرات، فكان المعنى ثلاثة أحجار: أي ثلاث مسحات، وإذا كان ذلك كذلك كان هذا حاصلًا ولو بحجر واحد، والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد وروماه، ثم جاء شخص آخر، فمسح بطرفه الآخر لأجزأهما بلا خلاف، واعتبر لكل واحد منهما مسحة. وأيضًا لو استجمر، ثم كسر المتنجس منها، واستجمر به ثانية لعد حجرين، وكذا لو غسله، ثم استنجى به.

• دليل من قال: لا بد من ثلاثة أحجار:

[الدليل الأول]

حديث سلمان رضي الله عنه: (ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) فمن استنجى بحجر واحد ثلاث مسحات يكون قد استنجى بحجر واحد، وقد وقع في ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان المقصود ثلاث مسحات لجاء بها النص، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، فلما لم يأت نص بالتعبير بالمسح، لزم الأخذ بظاهر النص، وأنه لا بد من ثلاثة أحجار.

[الدليل الثاني]

قال ابن المنذر: ليس يخلو الأمر بثلاثة أحجار من أحد أمرين: إما أن يكون أريد بها إزالة نجاسة، فإن كان هكذا فبما أزيلت النجاسة يجزي بحجر وغير حجر ولو أزيلت بحجر واحد.


(١) المغني (١/ ١٠٥)، المحرر (١/ ١٠).
(٢) الأوسط (١/ ٣٥٤).
(٣) المحلى (١/ ١٠٨) مسألة: ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>