للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو يكون عبادة فلا يجزي أقل من العدد.

أو معنى ثالثًا.

فيقال: أريد بها إزالة نجاسة وعبادة، فلما بطل المعنى الأول لم يبق إلا هذان المعنيان، ولا يجزي في واحد من المعنيين إلا بثلاثة أحجار؛ لأن العبادات لا يجوز أن ينتقص عددها، والخبر يدل على صحة ما قاله هذا القائل، وذلك موجود في حديث سلمان: (لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار) وكلما أمر الناس بعدد شيء لم يجز أقل منه، ولا يجزي أن ترمي الجمرة مع سبع حصيات، مع أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغنى به عن غيره، ولا تأويل لما قال: (لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار) لمتأول معه (١).

وهذا الكلام جيد، إلا أن قياسه على الرمي فيه نظر، فالرمي عبادة غير معقولة المعنى، بخلاف إزالة النجاسة.

فالراجح مذهب الشافعية والحنابلة، وأن المقصود من ثلاثة الأحجار تكرار المسح ثلاث مرات، كما أن المعتبر بقطع الاستنجاء على وتر إنما هو في المسح، وليس في عدد الأحجار، فلو مسح المستنجي ست مرات من ثلاثة أحجار لم يكن قد أتى بسنة الإيتار؛ لأن الإيتار المقصود به في عدد المسحات، لا عدد الأحجار، والله أعلم.

* * *


(١) الأوسط (١/ ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>