للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

(١٤٩٧ - ٢٣٩) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حزام ابن حكيم،

عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وإنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة (١).

[ضعيف] (٢).

• دليل من قال: يجزئ الاستجمار بالحجارة:

[الدليل الأول]

القياس على البول، بجامع أن كلًا منهما سائل نجس، خرج من مخرج واحد، فإذا ثبتت الطهارة من البول بالحجارة ثبتت الطهارة بالحجارة من المذي، ولا فرق، ولا يجمع الشارع بين متفرقين، ولا يفرق بين متماثلين.


= فهؤلاء ثمانية رواة رووه عن علي، ليس في روايتهم ذكر الأنثيين، وبعض الطرق جاءت في الصحيحين كطريق محمد بن الحنفية، وبعضها في البخاري وحده كطريق أبي عبد الرحمن السلمي، وبعضها في مسلم وحده كطريق ابن عباس، عن علي، والقصة واحدة لا تحتمل التعدد، ورواية الأكثر السالمة من الضعف أولى من غيرها. والله أعلم.
(١) سنن أبي داود (٢١١).
(٢) في إسناده العلاء بن الحارث، قد اختلط، ولم يتميز لي ما سمع منه قبل الاختلاط ممن سمع منه بعد، كما أن معاوية بن صالح صدوق له أوهام، وقد تفرد به عن العلاء، وقد ضعفه الحافظ في التلخيص (١/ ١١٧).
والحديث أخرجه ابن الجارود (٧)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (١/ ١١١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤١١)، والمقدسي في الأحاديث المختارة (٩/ ٤١٢) من طريق معاوية بن صالح به. وانظر ح: (١٤٢٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>