(٦٦١ - ١٥٨) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن مالك بن أنس، عن نافع، قال: رأيت صفية بنت أبي عبيد توضأت، فأدخلت يدها تحت خمارها، فمسحت بناصيتها (١).
[صحيح].
• وأجيب:
بأن المسح على الخمار ليس بواجب حتى يقال بأن في هذا دليلًا على أنه لا يجوز المسح على الخمار، بل المرأة في الخيار إن شاءت مسحت على رأسها، وإن شاءت مسحت على خمارها كالمسح على الخفين، ولو ورد عنهن المنع من المسح على الخمار لقيل: إن قولهما معارض بفعل أم سلمة رضي الله عنها، وقد جاء عنها المسح على الخمار.
• دليل من قال تمسح.
[الدليل الأول]
القياس الجلي على العمامة، فلا فرق بين العمامة والخمار.