للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يشترط، وهو اختيار ابن تيمية (١)، وهو الراجح.

• دليل الحنابلة.

[الدليل الأول]

المسح المنقول لنا إنما جاء الإذن على العمائم المعهودة، التي يلبسها المسلمون، وصفتها بأن يكون تحت الحنك منها شيء.

قال ابن قدامة: «ومن شروط المسح عليها أن تكون على صفة عمائم المسلمين، بأن يكون تحت الحنك منها شيء؛ لأن هذه عمائم العرب، وهي أكثر سترًا من غيرها، ويشق نزعها، ولأنها إذا لم تكن محنكة أشبهت الكوفية (الطاقية) والكوفية لا يمسح عليها، فكذلك غير المحنكة» (٢).

[الدليل الثاني]

(٦٦٥ - ١٦٢) قال ابن قدامة في المغني: «روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتلحي، ونهى عن الاقتعاط. رواه أبو عبيد، وقال: الاقتعاط: أن لايكون تحت الحنك منها شيء، وروي أن عمر رضي الله عنه رأى رجلًا ليس تحت حنكه من عمامته شيء، فحنكه بكور منها، وقال: هذه الفاسقية؟. فامتنع المسح عليها للنهي عنها» (٣).

والحديث المرفوع، والأثر عن عمر لم أقف على أسانيدهما بشيء من الكتب، فالله أعلم بصحتهما.

قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: «وأما هذه الشرائط التي ذكرها ابن قدامة فلم أر ما يدل على ثبوتها من الأحاديث الصحيحة، وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتلحي، ونهى عن الاقتعاط، فلم يذكر ابن قدامة سنده، ولم يذكر تحسينه


(١) الإنصاف (١/ ١٨٦، ١٨٧).
(٢) المغني (١/ ٣٨١).
(٣) المغني (١/ ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>