للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال عندهم:

أن الأنف لا يخلو من شعر، فيجب إيصال الماء إلى أصول هذا الشعر؛ لأن تحت كل شعرة جنابة، وقوله: (وأنقوا البشرة) ففي الفم بشرة، وعليه فيجب إيصال الماء إلى داخل الفم، وهذا يعني: وجوب المضمضة والاستنشاق.

• وأجيب:

بأن الحديث ضعيف، ولو صح لحمل على الشعر النابت على البشرة الظاهرة. وقوله: «وأنقوا البشرة» أي البشرة الظاهرة.

[الدليل الثالث]

(١٦٥٩ - ١٢١) ما رواه الدارقطني (١)، من طريق بركة بن محمد، أخبرنا يوسف ابن أسباط، عن سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، (عن ابن سيرين) (٢)،

عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثًا فريضة.

[الحديث موضوع] (٣).


(١) سنن الدارقطني (١/ ١١٥).
(٢) سقطت كلمة (ابن سيرين) من المطبوع في السنن، والتصحيح من العلل (٣/ ١٠٨)،
وابن عدي في الكامل (٢/ ٤٧).
(٣) ومن طريق بركة بن محمد رواه ابن عدي في الكامل (٢/ ٤٧).
قال الدارقطني (١/ ١١٥): «هذا باطل لم يحدث به إلا بركة، وبركة هذا يضع الحديث، ثم صوب الدارقطني ما رواه من طريقين عن وكيع، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين، قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستنشاق في الجنابة ثلاثًا.
وتابع وكيعًا عبيد الله بن موسى، فرواه الدارقطني (١/ ١١٥) من طريقه، عن سفيان به بلفظ: قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق من الجنابة ثلاثًا.
وقال الدارقطني في العلل (١/ ١٠٤) يرويه بركة بن محمد بن زيد الحلبي، وقيل الأنصاري عن يوسف بن أسباط، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وتابعه سليمان بن الربيع النهدي، عن همام بن مسلم، عن الثوري. وكلاهما متروك. وهو وهم.
والصواب ما رواه وكيع وغيره، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين مرسلًا أن
النبي صلى الله عليه وسلم سن الاستنشاق في الجنابة ثلاثًا. وبركة الحلبي متروك». اهـ
وقال ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٣٦٨): «وهو حديث موضوع، لم يروه غير بركة ابن محمد، وكان كذابًا، وقد ذكرته في الموضوعات».

<<  <  ج: ص:  >  >>