للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صديق حسن خان: «وقد اتفق أهل الحديث على ضعف الزيادة -يعني زيادة الاستثناء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه- لكنه قد وقع الإجماع على مضمونها، كما نقله ابن المنذر، وابن الملقن في البدر المنير، والمهدي في البحر، فمن كان يقول: بحجية الإجماع، كان الدليل عنده على ما أفادته تلك الزيادة هو الإجماع، ومن كان لا يقول بحجية الإجماع، كان هذا الإجماع مفيدًا لصحة تلك الرواية، لكونها صارت مما أجمع على معناها وتلقي بالقبول، فالاستدلال بها، لا بالإجماع» (١).

ولا أعرف أن الإجماع يعتبر به في تقوية الحديث الضعيف، فالإجماع وحده حجة، ولا يعتبر بالحديث الضعيف لا من القرآن، ولا من الإجماع، ولا من غيرهما إلا من السنة فقط بشروط ليس هذا مجال ذكرها، هذا الذي أعرفه من عمل أئمة الحديث، والله أعلم.

• دليل من قال: تغير ريح الماء بالنجاسة لا يضر:

[الدليل الأول]

أن الثياب لا تنجس بروائح النجاسات، فكذلك الماء؛ لأنه أقوى في الدفع عن نفسه، ولأن الرائحة لو كان تغيرها معتبرًا لذكر في الحديث. اهـ

[الدليل الثاني]

أن التغير بالرائحة بالمجاورة لا ينجس، بخلاف التغير بالطعم واللون، وهذا دليل على التفريق بين الرائحة والطعم واللون، والله أعلم.


= فالحديث في إسناده اختلاف كثير، فتارة من مسند أبي أمامة، وتارة من مسند ثوبان.
وتارة موصولًا، وتارة مرسلًا، وتارة موقوفًا.
والحديث ضعفه الشافعي في الأم (٨/ ٦١٢)، والدارقطني في العلل كما في تلخيص الحبير (١/ ١٥)، والبيهقي في السنن (١/ ٢٦٠) وغيرهم.
وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه. انظر المجموع (١/ ١٦٠).
(١) الروضة الندية (١/ ٥ - ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>