للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

أن الخف الأعلى ملبوس على ممسوح، فلم يجز أن يمسح في الوضوء لغير ضرورة كالعمامة، وبمعنى آخر: أن الأصل في مسح الخف كونه بدلًا عن الرجل، والبدل لا يكون له بدل، ولهذا لما كان التيمم بدلًا عن الماء لم يجعل للتيمم بدل.

• ويجاب:

بأن الخف ليس بدلًا عن الرجل، وإنما فرض القدم الغسل إن كانت مكشوفة أو المسح إن كانت داخل الخف، وليس هذا بدلًا عن ذاك، وعلى فرض أن يكون الخف بدلًا عن الرجل فإن الخف الأعلى ليس بدلًا عن الأسفل، وإنما هو بدل عن الرجل، ولذا نشترط لبسه على طهارة الماء، لا على طهارة المسح.

• القول الراجح:

بعد استعراض الأدلة يتبين أن القول بجواز مسح خف على خف أقوى من حيث الأدلة، وأقرب من حيث الحكمة من إباحة المسح على الخفين، وخاصة في بعض بلاد المسلمين كالبلاد التي يكون فيه البرد قارصًا، وقد لا يكفي خف واحد، أو جورب واحد، بحيث يتجمد الدم في عروق الأصابع، ومن جرب هذا عرف قدر حاجة تلك البلاد إلى لبس خف على خف، وجورب على جورب، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>