للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الخامس الوضوء من مرق لحم الإبل]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• مرق اللحم لا يسمى لحمًا لا في اللغة، ولا في الشرع، ولا في العرف.

[م-٢١٠] اختلف العلماء في الوضوء من مرق لحم الإبل:

فقيل: الوضوء منه غير واجب حتى ولو ظهر طعمه في المرق، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

وقيل: يجب الوضوء منه، وهو وجه في مذهب الحنابلة (٢).

• دليل من قال: لا يجب الوضوء من مرق اللحم:

دليلهم هو دليل من قال: لا يجب الوضوء من ألبان الإبل، فانظره في المسألة التي قبل هذه.

• دليل من قال: يتوضأ من المرق:

قال: إذا ظهر طعم اللحم في المرق، فإنه قد تناوله، كما أن الماء إذا ظهر فيه أثر النجاسة، كان الماء نجسًا، ومرق لحم الخنزير لا يجوز أكله تبعًا للحمه، فكذلك هنا،


(١) كشاف القناع (١/ ١٣٠)، مطالب أولي النهى (١/ ١٤٨)، المغني (١/ ١٢٢).
(٢) الإنصاف (١/ ٢١٨)، الفروع (١/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>