للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الأول هل يكره مس الذكر باليمين مطلقًا أو حال البول فقط

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• النهي عن الأغلظ لا يشمل الأخف.

• النهي عن مس الذكر باليمين حال البول، إن كان من باب تكريم اليمين كان النهي مطلقًا، وإن كان من باب وقاية اليمين عن مباشرة النجاسة كان النهي خاصًا بحال البول، وهو الراجح.

[م-٦٣٢] اختلف الفقهاء هل يكره مس الذكر باليمين مطلقًا أو حال البول؟

فقيل: يكره مس الذكر باليمين مطلقًا حال البول وغيره (١).

وقيل: يكره حال البول فقط، وهو الظاهر (٢).

• دليل من قال: يكره حال البول:

[الدليل الأول]

(١٤٣٥ - ١٧٧) ما رواه مسلم من طريق همام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة،


(١) وهو ظاهر عبارة أحمد، قال في الفروع (١/ ١٢٤): «أكره أن يمس فرجه بيمينه، فظاهره مطلقًا، وذكر صاحب المحرر، وهو ظاهر كلام الشيخ، وحمله أبو البركات ابن منجا على وقت الحاجة، لسياقه فيها، وترجم الخلال رواية صالح كذلك». اهـ وانظر معالم السنن (١/ ٢٣)، شرح النووي على صحيح مسلم (٣/ ١٥٦)، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ١٠٣)، حاشية السيوطي على النسائي (١/ ٤٣)، البحر الرائق (١/ ٢٥٥)، أسنى المطالب (١/ ٥٣).
(٢) فتح الباري (ح ١٥٤)، البحر المحيط في أصول الفقه (٥/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>