للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني

حكم النية للاستنجاء

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته فإنه لا يفتقر إلى نية كإزالة النجاسة.

• كل ما تمحض للتعبد أو غلبت عليه شائبته فإنه يفتقر إلى نية كالصلاة والتيمم.

وكل ما كان معقول المعنى أو غلبت عليه شائبته فإنه لا يفتقر إلى نية كإزالة النجاسة.

• الطهارة من الخبث من باب التروك لا يفتقر إلى نية.

[م-٦٢٢] اتفق الجمهور على أن الطهارة من الخبث لا تشترط له نية، ومنه الاستنجاء (١)، وخالف أكثر المالكية فاشترطوا النية في الاستنجاء من المذي خاصة، وهو المعتمد في المذهب (٢).


(١) أما الحنفية فإنهم لا يشترطون النية لا في طهارة الحدث، ولا في طهارة الخبث، انظر في كتب الحنفية شرح فتح القدير (١/ ٣٢)، البناية في شرح الهداية (١/ ١٧٣)، تبيين الحقائق (١/ ٥)، البحر الرائق (١/ ٢٤)، بدائع الصنائع (١/ ١٩)، مراقي الفلاح (ص: ٢٩)، أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٣٣٧).
وفي مذهب الشافعي انظر المهذب (١/ ١٤)، والمجموع (١/ ٣٥٤).
وفي مذهب الحنابلة مطالب أولي النهي (١/ ١٠٥)، انظر المبدع (١/ ١١٧).
(٢) قال في حاشية الدسوقي (١/ ١١٢): «واعلم أن غسل الذكر من المذي وقع فيه خلاف، قيل: إنه معلل بقطع المادة، وإزالة النجاسة. ...
وقيل: إنه تعبد، والمعتمد الثاني. (أي كونه تعبدًا) ثم قال: ويتفرع أيضًا، هل تجب النية في غسله أو لا تجب، فعلى القول بالتعبد تجب، وعلى القول بأنه معلل لا تجب، والمعتمد وجوبها». اهـ
وأما في غير المذي فقد صرحوا بأن الاستنجاء يجزئ بلا نية، جاء في التاج والإكليل (١/ ٢٢٩): «قال ابن أبي زيد في الاستنجاء: ويجزئ فعله بغير نية، وكذلك غسل الثوب النجس». اهـ وانظر مواهب الجليل (١/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>