للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومع ضعف الحديث فإن هناك عبادات لا تشرع فيها التسمية، منها الأذان، والدخول في الصلاة، فلا يقال: إن التسمية مشروعة في كل شيء، والاستنجاء شيء، لأننا نقول: إن الاستنجاء يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا، فهل نقل من فعله أنه كان يسمي، أو نقل من قوله: أن الإنسان يسمي إذا شرع في الاستنجاء؟ وإذ لم يوجد تكون التسمية في الاستنجاء بدعة، والله أعلم.

* * *


= قال المناوي في فيض القدير (٥/ ١٤): «وقال الرهاوي غريب تفرد بذكر الصلاة. فيه إسماعيل ابن أبي زياد، وهو ضعيف جدًا، لا يعتبر بروايته ولا بزيادته».
قال الدارقطني: يضع الحديث، كذاب متروك. الضعفاء والمتروكين له (٨٥). الكشف الحثيث (١٤٢)، اللسان (١/ ١/٤٠٦).
وقال الخليلي: «ليس بالمشهور، كان يكون في دار المهدي. يقال: إنه كان يعلم ولد المهدي، وهو من جملة الحواشي، ويشحن هذا التفسير بأحاديث مسندة يرويها عن شيوخه عن ثور بن يزيد، وعن يونس الأيلي أحاديث لا يتابع عليها». الإرشاد (١/ ٣٩١).
[وأما رواية الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا].
فأخرجها النسائي (٤٩٦) في عمل اليوم والليلة عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري مرسلًا، وأخرجه (٤٩٥) عن محمود بن خالد، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري به.

<<  <  ج: ص:  >  >>