• الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يصح في النهي عن دخول الحمام حديث مرفوع.
• الخلاف في دخول الحمام، هل هو راجع إلى أنه مكان تكشف فيه العورات، أو لأنه قد يغتسل فيه من لا يتحفظ عن النجاسات، أو لأن العقد يشتمل على غرر، لجهالة المدة، وتفاوت الناس في استعمال الماء، أو لأنه نوع من الترفه، وقد نهي المسلم عن الترفه؟
• النهي عن دخول الحمام من باب سد الذرائع، فمن نظر إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة لم يمنع من دخوله مطلقًا.
ومن نظر إلى العارض الذي يحتف بالدخول من تهاون بعض الناس في كشف العورات رجح المنع. ومع ذلك فمن احتاج إليه تقديمًا للأصل على العارض واعتبارًا بأن المحرم لغيره تبيحه الحاجة، فإنه يدخله ويدفع هذا العارض بالإنكار وغض البصر ما أمكنه.