للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النائم المضطجع من خروج الحدث، وأوجبنا الوضوء من النوم.

• وأجيب:

أولًا: لا يحل له أن يمس فرج الميت بدون حائل.

وثانيًا: ليس مس الفرج متيقنًا ولا غالبًا، بل هو نادر، وبالتالي لا يكون غسل الميت مظنة للمس الفرج.

ثالثًا: أن غاسل الميت يكون معه عقله، ويعلم بما يقوم به، فإذا مس فرج الميت شعر بذلك، بخلاف النائم فإنه يحدث وهو لا يشعر، ولذلك لو كان نومه نعاسًا لم يغلب على عقله لم يكن النوم ناقضًا للوضوء؛ لأنه لو أحدث لشعر بذلك.

رابعًا: الوضوء من مس الذكر أمر تعبدي، وقد قدمنا الخلاف في مس ذكر الغير، ورجحنا أن الوضوء إنما يجب إذا مس ذكره بيده لحديث (من مس ذكره فليتوضأ) وأما إذا مس ذكر غيره فلم يصح فيه الحديث، وبالتالي لا يجب عليه الوضوء، ولا يقاس مس ذكر الغير على مس ذكره؛ لأن الأمر تعبدي لم تظهر لنا علته، والله أعلم.

• دليل من قال: لا ينقض الوضوء:

* الدليل الأول:

قالوا: لم يصح في وجوب الوضوء ولا في وجوب الغسل من تغسيل الميت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قاله جماعة من أهل العلم:

قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد: «سمعت أحمد ذكر في (من غسل ميتًا فليغتسل) فقال: ليس يثبت فيه حديث» (١).

وكذا قال علي بن المديني والذهلي والبيهقي وابن المنذر وغيرهم، نقلنا ذلك عنهم في أدلة القول الأول.


(١) مسائل أبي داود (١٩٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>