للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الخامس

أن يكون جازمًا بالنية

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- النية قصد لا يتصور توجهه إلا إلى معلوم أو مظنون فلا تتعلق بمشكوك فيه.

- من العلماء من يبطل العبادة بتعليق النية مطلقًا؛ لأن شرط العبادة عنده أن تكون النية جازمة، ومنهم من يجيزه مطلقًا، ومنهم من يجيزه إن استند إلى أصل أو ظاهر، كما لو اقتدى بمسافر شك هل هو قاصر أو متم، فقال: إن قصر قصرت، وإلا أتممت، ومثله لو قال: إن كان غدًا من رمضان فأنا صائم، ولا يقدر إلا على هذا.

[م-٩٠] اختلف الفقهاء في حكم تعليق النية في الوضوء؟

فقيل: لا يصح تعليق النية إلا إن قصد بكلمة إن شاء الله تعالى التبرك أو الاستعانة، وهذا مذهب الجمهور من المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).


(١) حاشية الدسوقي (١/ ٩٤)، منح الجليل (١/ ٥٠)، مواهب الجليل (١/ ٢٣٩).
(٢) حاشية قليبوبي وعميرة (١/ ٤٥).
(٣) قال في الإنصاف (٣/ ٢٩٦): لو قال: أنا صائم غدًا إن شاء الله تعالى، فإن قصد بالمشيئة الشك والتردد في العزم والقصد فسدت نيته، وإلا لم تفسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>