للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روى عن ابن عباس ما يخالف هذا، كما في أدلة القول الثاني.

وممن قال بهذا القول -أعني أن للزوج أن يستمتع بما فوق الإزار- شريح (١)، وطاووس (٢)، وعبيدة (٣)، وقتادة (٤)، وغيرهم.

• أدلة القائلين لا يحرم من الحائض إلا الفرج خاصة.

[الدليل الأول]

من القرآن: قوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) [البقرة: ٢٢٢]، فالمراد باعتزال النساء في المحيض اعتزال فروجهن.

(١٩١٥ - ٣٧٥) أولًا: لما روى ابن جرير الطبري، قال: حدثني علي بن داود، قال: حدثني أبو صالح، قال: حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) اعتزلوا نكاح فروجهن (٥).

[ضعيف] (٦).


(١) أخرجه عبدالرزاق (١٢٣٩)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٤٢٦١) وإسنادهما صحيح.
(٢) أخرجه عبدالرزاق (١٢٤٤) بسند صحيح.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٢٤) رقم ١٦٨٢٥ بسند ضعيف فيه أشعث بن سوار.
(٤) أخرجه عبدالرزاق (١٢٣٩) ورجاله ثقات، وإن كان سماع معمر من قتادة فيه كلام، لأنه سمع من قتادة وهو صغير، وقتادة بصري وسماع معمر من أهل البصرة فيه كلام. انظر: شرح
ابن رجب للبخاري (١/ ٢٩٩).
(٥) تفسير الطبري (٤٢٤١).
(٦) فيه علي وهو ابن أبي طلحة، لم يسمع من ابن عباس، قاله ابن معين كما في سؤالات ابن طهمان عنه، انظر الترجمة (٢٦٠)، وذكر المزي عليًّا هذا، وذكر في شيوخه ابن عباس ولم يعلق، فهل هذا يدل على أنه يرى سماعه منه؟ عندي شك بذلك.
وفي الإسناد أيضًا أبو صالح المصري، كاتب الليث، لخص الحافظ حاله في التقريب، فقال: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>