للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها:

هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء (١).

[صحيح] (٢).

وقد روى مسروق عن عائشة أنه يحل للزوج كل شيء إلا فرجها وسوف يأتي ذكره في أدلة القول الثاني، فيكون لعائشة في المسألة قولان:

وأما ما يروى عن ابن عباس.

(١٩١٤ - ٣٧٤) فقد أخرجه ابن جرير الطبري، قال: حدثنا أبو كريب، وأبو السائب، قالا: حدثنا ابن إدريس، عن يزيد،

عن سعيد بن جبير، قال: سئل ابن عباس عن الحائض، ما لزوجها منها؟ فقال: ما فوق الإزار (٣).

[ضعيف] (٤).


(١) الموطأ (١/ ٥٨) رقم ٩٥.
(٢) وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٢٤): حدثنا وكيع، عن الأوزاعي، عن ميمون بن مهران، عن عائشة أنها سئلت: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق الإزار.
وأخرجه الدارمي (١٠٣٨): أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي به.
(٣) تفسير الطبري (٤٢٦٢).
(٤) رواه يزيد بن أبي زياد، واختلف عليه فيه:
فرواه ابن إدريس كما في مصنف ابن أبي شيبة تحقيق عوامة (١٧٠٨٧)، وتفسير الطبري (٤٢٦٢)، والأوسط لابن المنذر (٢/ ٢٠٧) عن يزيد بن أبي زياد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، موقوفًا عليه.
ورواه جرير كما في مصنف بن أبي شيبة (١٧٠٨٨).
وخالد بن عبد الله كما في سنن الدارمي (١٠٤٩)، فروياه عن يزيد بن أبي زياد، قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: لك ما فوق الإزار، ولا تطلع على ما تحته. هذا لفظ ابن أبي شيبة، ولم يذكر خالد النهي عن الاطلاع على ما تحته.
وهذا من تخليط يزيد بن أبي زياد، جاء في التقريب: ضعيف، كبر فتغير وصار يتلقن، وكان شيعيًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>