للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الثاني عشر

يشترط في سليم القدمين أن يمسح على الخفين معًا

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• غسل أحد القدمين ينقض مسح الأخرى إلا من عذر؛ لأن الإذن ورد بالمسح على الخفين، لا على أحدهما.

[م-٢٤١] لو لم يكن للرجل إلا رجل واحدة جاز المسح عليها بلا خلاف (١).

ولو بقي من الرجل الأخرى بقية مما يجب غسله لم يمسح على الأخرى حتى يسترها بما يجوز المسح عليه.

ولو كانت إحدى رجليه عليلة بحيث لا يجب غسلها، فلبس الخف في الصحيحة، فقطع الدارمي من الشافعية بصحة المسح عليها (٢).

وقيل: لا يمسح، وصححه النووي (٣).


(١) حكاه النووي في المجموع (١/ ٥٦١). وقال في الفروع (١/ ١٥٨): «ويجوز المسح حتى لزمن، وامرأة، وفي رجل واحدة إذا لم يبق من فرض الأخرى شيء».ونقله المرداوي في الإنصاف (١/ ١٧٠).
(٢) روضة الطالبين (١/ ١٣٣).
(٣) المجموع (١/ ٥٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>