للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأول: أصح؛ لأنه لما كان معذورًا في خلعها للعلة، جاز المسح على الصحيحة، كما لو كانت له رجل واحدة.

وإن كان الرجل سليم القدمين، ولبس خفًا في رجل واحدة، فأخشى ألا يصح مسحه، وقد نقل النووي الإجماع على أنه لا يمسح (١).

ولأن الإذن ورد بالمسح على الخفين، لا على أحدهما، وهو منهي عن المشي في نعل واحدة، ومثلها المشي في خف واحدة،

(٥٦٦ - ٦٣) قال البخاري رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن

أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمش أحدكم في نعل واحدة، ليحفهما جميعًا، أو لينعلهما جميعًا، ورواه مسلم (٢).

* * *


(١) قال في المجموع (١/ ٥٢٣): «وفيه تنبيه على مسألة مهمة من أصول الباب، وهي أنه لو لبس خفًا في رجل دون الأخرى، ومسح عليه، وغسل الأخرى لم يجز بلا خلاف».
(٢) صحيح البخاري (٥٨٥٥)، ومسلم (١٧٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>