للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اختلفوا فيما بينهم، فالشافعية والمالكية يقيدون المس بباطن الكف، فإن مسه بغيره كما لو مسه بظاهر الكف لم ينقض، والحنابلة يعلقون النقض بمسه بالكف، ظاهره وباطنه.

وقيل: يستحب الوضوء من مس الذكر، وهو اختيار المغاربة من المالكية (١).

وقيل: إن مسه بشهوة أعاد الوضوء، وهو اختيار البغدادين من أصحاب مالك (٢).

وقيل: إن مسه بعمد نقض، وإن مسه بغير عمد لم ينقض، اختاره بعض المالكية (٣).

فهذه خمسة أقوال في نقض الوضوء من مس الذكر، وهاك بيان أدلة كل قول من هذه الأقوال:

• دليل من قال بوجوب الوضوء من مس الذكر مطلقًا:

* الدليل الأول:

(٤٣٤ - ٢٨٨) ما رواه مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم، فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء؟ فقال عروة: ما علمت هذا؟ فقال مروان بن الحكم:


(١) يرى المغاربة من أصحاب مالك: أن من مس ذكره فإنه يعيد الوضوء ما لم يُصلِّ، فإن صلى أمر بالإعادة في الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه، وظاهر هذا القول استحباب الوضوء منه؛ لأنه لو كان واجبًا أعاد مطلقًا في الوقت وبعده. انظر مواهب الجليل (١/ ٢٩٩)، الخرشي (١/ ١٥٦)، الاستذكار (٣/ ٢٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٢١)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٢)، المقدمات الممهدات (١/ ١٠١).
(٢) انظر المراجع السابقة، وانظر شرح التلقين للمازري (١/ ١٩٢).
(٣) انظر المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>