للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الخامس الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• اليقين لا يزول بالشك.

• الأصل في الماء واليد الطهارة.

• هل النهي يقتضي الفساد؟

• سلب الطهورية من الماء بغمس يد النائم خطاب وضعي، والنهي عن غمس اليد خطاب تكليفي ولا ارتباط بينهما (١).

ويبنى عليه: لا فرق بين يد الصبي والبالغ، ويد الكافر والمسلم.

• سلب الطهورية عن الماء لا يكون إلا بتغير صفات الماء أو أكثرها.

• الأحكام إنما تناط بالحقائق الظاهرة، لا بالأشياء الخفية على الصحيح.

• ما قيد غسله من الطاهرات بعدد فإن علته تعبدية غير معقولة المعنى.

وقيل:

• النجاسة المتحققة يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، فالمتوهمة من باب أولى.

[م-٢٢] اختلف العلماء في الماء إذا غمس فيه يد قائم من نوم الليل،


(١) انظر شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ٤٢٨)، قواطع الأدلة (١/ ١٣٥، ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>