للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: الماء طهور، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد، ومذهب الظاهرية (١).

قال ابن تيمية: وهو قول أكثر الفقهاء (٢)، ورجحه ابن القيم (٣).

وقيل: ينجس إن كان الماء قليلًا، وهو مذهب الحسن البصري، وإسحاق بن راهوية، ومحمد بن جرير الطبري، وهو رواية عن أحمد (٤).

وقيل: الماء طاهر غير مطهر، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو من المفرادت (٥).


(١) انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن - الجصاص (٢/ ٤٩٦، ٤٩٧)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٠)، شرح فتح القدير (١/ ٢٠)، البحر الرائق (١/ ١٨)، حاشية ابن عابدي (١/ ١١٠).
وفي مذهب المالكية، انظر: المنتقى (١/ ٤٧)، الخرشي (١/ ١٣٢) وانظر بداية المجتهد (١/ ١٠٥)، وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٥٢): «إن أدخل أحد يده بعد قيامه من نومه في وضوئه قبل أن يغسلها، ويده نظيفة لا نجاسة فيها، فليس عليه شيء ولا يضر ذلك وضوءه». اهـ
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٣٩)، المجموع (١/ ٢١٤، ٣٨٩، ٣٩٠)، طرح التثريب (٢/ ٤٥)، شرح البهجة (١/ ١٠٥)، تحفة المحتاج (١/ ٢٢٦)، نهاية المحتاج (١/ ١٨٥، ١٨٦)، حاشية البجيرمي (١/ ١٦٠، ١٦١).
وانظر رواية أحمد في مطالب أولى النهى (١/ ٩٢)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (١/ ٢١٧، ٤٢٥)، الفروع (١/ ٧٩).
وانظر مذهب الظاهرية: المحلى (١/ ١٥٥، ١٥٦، ٢٩٤)، وقال ابن عبد البر في التمهيد (١/ ٢٥٣، ٢٥٤): «وتحصيل مذهب داود وأكثر أصحابه أن فاعل ذلك عاص إذا كان بالنهي عالمًا، والماء طاهر، والوضوء به جائز ما لم تظهر فيه نجاسة». اهـ
(٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٤).
(٣) تهذيب السنن (١/ ٦٩).
(٤) انظر شرح النووي لصحيح مسلم (٣/ ٢٣١) في الكلام على حديث رقم ٢٧٨، والمجموع (١/ ٣٩٠، ٣٩١).
وفي الإنصاف (١/ ٣٨) ذكر أنها من المفردات، واختارها من أصحاب الإمام أحمد الخلال.
(٥) انظر مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ٩)، والفتاوى الكبرى لابن تيمية (١/ ٢١٧، ٤٢٥)، الفروع (١/ ٧٩)، الإنصاف (١/ ٣٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩)، كشاف القناع (١/ ٣٣، ٣٤). =

<<  <  ج: ص:  >  >>