للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيًا: قد يكون المقصود بالرخصة هنا المعنى اللغوي، وهو التسهيل والتيسير، وليس المقصود به المعنى الاصطلاحي، والله أعلم.

[الدليل الثاني]

(٩٣٢ - ٩) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، حدثنا محمد بن سلمة، عن الزبير بن خريق، عن عطاء،

عن جابر، قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل، فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب -شك موسى- على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده (١).

[ضعيف، وزيادة ويعصر أو يعصب ثم يمسح عليها زيادة منكرة] (٢).


= الصفة مرجوحة لمخالفتها الصفة الصحيحة المرفوعة.
هذا من جهة اللفظ، ومن جهة الإسناد، فإن طريق صالح بن كيسان، وابن إسحاق بزيادة ابن عباس زيادة شاذة، لا تقارن بإسناد الإمام مالك وابن عيينة في رواية الجماعة عنه، وأبي أويس، وتبقى المقارنة بين طريق ابن أبي ذئب، وعقيل، ويونس، عن الزهري، عن عبيد الله عن عمار.
وبين طريق مالك وابن عيينة وأبي أويس، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، عن عمار.
والأول منقطع، والثاني متصل، فهل نقول: إن الإسناد المنقطع يعل الإسناد المتصل، أو يقال: إن مالكًا وابن عيينة مقدمان على غيرهما، فيه تأمل، والله أعلم.
انظر بعض طرق هذا الحديث في إتحاف المهرة (١٤٩٣٨)، أطراف المسند (٥/ ١٠)، تحفة الأشراف (١٠٣٥٧).
(١) سنن أبي داود (٣٣٦).
(٢) سبق تخريجه في المجلد الثالث، انظر ح: (٦٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>