للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الثالث في نجاسة الكلب]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• نجاسة الإناء بولوغ الكلب دليل على نجاسة لسانه، وإذا كان لسانه نجسًا لم يكن هناك فرق بين اللسان وبين سائر أعضائه.

• كل حيوان محرم الأكل فهو نجس على الصحيح، ولو في الحياة، إلا ما شق التحرز منه كالهر، أو كان التحريم لحرمته كالآدمي.

وقيل: كل حي من الحيوان فهو طاهر حتى الكلب والخنزير.

[م-٤٧٦] اختلف الفقهاء في نجاسة عين الكلب، وسيأتي الكلام على سؤره في باب مستقل إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>