للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الرابع في الماء المتغير]

[الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات]

[المبحث الأول الماء المتغير بطاهر غير ممازج]

[الفرع الأول التغير بغير ممازج لا يشمل اللون والطعم]

[م-٥] اختلف الفقهاء رحمهم الله، هل يشمل المتغير بغير ممازج جميع أوصاف الماء من طعم ولون ورائحة أو يشمل التغير بالرائحة فقط؟ على قولين.

القول الأول:

قالوا: المقصود بالتغير تغير الرائحة فقط.

وقد اختار هذا القول أكثر المالكية (١)، والماوردي (٢) وابن الصلاح من الشافعية (٣)،


(١) الإكليل شرح مختصر خليل (١/ ٦).
(٢) الحاوي الكبير (١/ ٥٣) قال رحمه الله: «إذا تغير بالكافور فله ثلاث أحوال:
الأولى: حال يعلم انحلال الكافور فيه فاستعماله غير جائز؛ لأنه تغير عن مخالطة.
الثانية: حال يعلم أنه لم يدخل فيه فاستعماله جائز؛ لأنه تغير عن مجاورة.
الثالثة: حال يشك فيه، فينظر في صفاء التغير، فإن تغير الطعم دون الرائحة فهو دال على تغير المخالطة ولا يجوز استعماله، وإن كان تغير الريح، ففيه لأصحابنا وجهان».
(٣) نقل النووي عن ابن الصلاح في المجموع (١/ ١٥٤) قوله: «وعندي أن التغير بالمجاورة لا
يكون إلا بالرائحة؛ لأن تغير اللون والطعم لا يتصوران إلا بانفصال أجزاء واختلاطها، والرائحة تحصل بدون ذلك، ولهذا تتغير رائحته بما على طرف الماء لا طعمه ولونه».

<<  <  ج: ص:  >  >>