(٢) الحاوي الكبير (١/ ٥٣) قال رحمه الله: «إذا تغير بالكافور فله ثلاث أحوال: الأولى: حال يعلم انحلال الكافور فيه فاستعماله غير جائز؛ لأنه تغير عن مخالطة. الثانية: حال يعلم أنه لم يدخل فيه فاستعماله جائز؛ لأنه تغير عن مجاورة. الثالثة: حال يشك فيه، فينظر في صفاء التغير، فإن تغير الطعم دون الرائحة فهو دال على تغير المخالطة ولا يجوز استعماله، وإن كان تغير الريح، ففيه لأصحابنا وجهان». (٣) نقل النووي عن ابن الصلاح في المجموع (١/ ١٥٤) قوله: «وعندي أن التغير بالمجاورة لا يكون إلا بالرائحة؛ لأن تغير اللون والطعم لا يتصوران إلا بانفصال أجزاء واختلاطها، والرائحة تحصل بدون ذلك، ولهذا تتغير رائحته بما على طرف الماء لا طعمه ولونه».