للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده. ورواه البخاري (١).

وجه الاستدلال:

أنه جعل الغسل في كل سبعة أيام، فكأن هذا توقيت لتنظيف الجسد مرة واحدة من كل أسبوع، حضر الجمعة أو لم يحضر.

وأجابوا عن حديث (من جاء منكم الجمعة فليغتسل) بأن هذا الحديث فيه الأمر بالغسل على من حضر الجمعة، وليس فيه نص على إسقاط الغسل عمن لم يحضر، وفي الأحاديث الأخرى بينت وجوب الغسل على كل مسلم كما في حديث (حق لله على كل مسلم) وفي بعضها: (واجب على كل محتلم) فهذا قدر زائد فيجب الأخذ به.

• دليل من قال: الغسل واجب على الرجال دون النساء:

(٧٤٦ - ٦٦) ما رواه البخاري، من طريق سالم بن عبد الله،

أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. ورواه مسلم.

وجه الاستدلال:

أن قوله صلى الله عليه وسلم: (من جاء منكم الجمعة) يؤخذ منه فائدتان:

الأولى: أن الغسل مشروع في حق من يحضر الجمعة.

الثانية: أنه نص على وجوب الغسل على الرجال، لقوله: (منكم) ولم يقل: (منكن) فسقط وجوب الغسل على النساء.

• وأجيب:

بأن الأحكام على عمومها للرجال والنساء إلا بدليل، فما ثبت في حق الرجال


(١) مسلم (٨٤٩)، والبخاري (٨٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>