للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأكل ولم يمس ماء.

قال: وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث

أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إنك لم توضأ، قال: ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث (١).

(٨٠٦ - ٢٦) ورواه عبد بن حميد كما في المنتخب، قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس. وفيه: إنما أمرتم بالوضوء للصلاة.

وسنده صحيح، وفيه التعبير بالحصر بـ (إنما).

وجه الاستدلال:

فقوله صلى الله عليه وسلم: «ما أردت صلاة فأتوضأ»، وقوله: «إنما أمرتم بالوضوء للصلاة» منطوقه: أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة، ومفهومه: أنه لا يجب الوضوء لغير الصلاة من قراءة القرآن للجنب والحائض وغيرهما.

وقد استدل به ابن تيمية: على جواز الطواف من غير وضوء، فالباب واحد، فينبغي أن يستدل به على هذا الباب أيضًا، والله أعلم.

[الدليل الخامس]

(٨٠٧ - ١٢٧) ما روى ابن المنذر من طريق عبيد بن عبيدة من بني عباب الناجي، قال: قرأ ابن عباس شيئًا من القرآن، وهو جنب، فقيل له في ذلك؟ فقال: ما في جوفي أكثر من ذلك (٢).

[صحيح عن ابن عباس] (٣).


(١) مسلم (٣٧٤)، وانظر تخريجه في المجلد الثامن ح: (١٧٧١) ..
(٢) الأوسط (٢/ ٩٨).
(٣) انظر تخريجه في المجلد الثامن ح: (١٧٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>